إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245971 مشاهدة print word pdf
line-top
الشروط في البيع


قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع الشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان. ذكر الأول منها في قوله: منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد الشروط في البيع ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر، إنما البائع يشترط، وإنما المشتري يشترط. والشرط في اللغة العلامة قال تعالى: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا أي: علاماتها، والمراد هنا الاشتراطات التي يشترطها المتعاقدان.
البيع من العقود اللازمة، ولا بد أنه يكون لأحدهما غرض فيشترط على الآخر، كما أن النكاح من العقود اللازمة فكثيرا ما يشترط أحد الزوجين على الآخر شروطا يرى أن له فيها مصلحة.
عرَّفوه هنا بقولهم: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. المتعاقدان البائع والمشتري. قد يكون البائع هو الذي يُلزم المشتري، وقد يكون الأمر بالعكس، أن المشتري يُلزم البائع يشترط عليه شروطا.
فمثلا: إذا اشترط البائع أن يسكن البيت شهرا، يقول: أنا أبيعك بيتي ولكن في هذا الشهر ألتمس لي سكنا أو أنقل متاعي، فهذا شرط من البائع على المشتري، أو شرط مثلا البائع أن يركب البعير أو السيارة بعد شرائه لها إلى موضع معين، أو ينقل متاعه عليه يعني: السيارة مثلا، فهذا شرط من البائع.
المشتري قد يشترط أيضا شروطا كأن يشترط أوصافا في المبيع كما سيأتي، أو يشترط على البائع ويقول: بشرط أن تحمل الحطب معي إلى المكان الفلاني، بشرط أن تكسر الحطب، هذا الشرط من المشتري على البائع.
فالحاصل أنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. لا يشترط إلا شيئا له فيه منفعة، فمنفعة البائع أن يسكن البيت مثلا أو يحمل على البعير، ومن منفعة المشتري أن يصل الحطب إلى داره أو يكسر هذا الحطب حتى يكون وقودا سهلا، أو مصلحته مثلا خياطة الثوب أو تفصيله أو تنظيفه وغسله مثلا.
ومثله أيضا اشتراط أهل السيارات أن يشترط على البائع إصلاح السيارة إذا خربت أو حصل فيها خلل في مدة سنة أو نصف سنة، فإن هذا شرط فيه مصلحة للمشتري.
وقد يكون فيه أيضا مصلحة للبائع، وهو إقبال الناس على شراء سلعه إذا عرفوا مثلا أنه سوف يصلح ما خرب منها؛ سيارات مثلا وماكينات وثلاجات وغسالات ومطابخ وما أشبه ذلك، إذا شرط أن علي إصلاحها لمدة سنة ما خرب منها، كان في هذا مصلحة.
وقولهم: إلزام أحد المتعاقدين، أن يلتزم العاقد للآخر أحدهما يلزم الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. أي لا يجوز هذا العقد ما ألزمه فلا يلزم إلا ما يشتري منه.

line-bottom